السيد أحمد الموسوي الروضاتي

175

إجماعات فقهاء الإمامية

* الأجرة تستحق بنفس العقد إذا كانت مطلقة أو معجلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 112 ، 113 : المسألة 131 : كتاب الزكاة : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة ، فإنها تكون أيضا معجلة ، ثم حال الحول ، لزمته زكاة الكل ، إلا إذا كان متمكنا من أخذه ، وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل ، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدة زكاة لما مضى ، ولا يستأنف الحول . . . دليلنا : إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما بيناه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة . . . * إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 113 ، 114 : المسألة 133 : كتاب الزكاة : إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها ، سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت . . . دليلنا : ما روي عنهم عليهم السّلام : إن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع . وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم ، فإنه لا يكون زانيا ، ولا يقام عليه الحد . وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها ، فلو لا أنه مالك لما وجب ذلك . * المعادن كلها يجب فيها الخمس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 116 ، 117 : المسألة 138 : كتاب الزكاة : المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ، ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع ، كالياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير ، والموميا ، والملح ، والزجاج وغيره . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجب الخمس في جميع الأرباح بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 118 : المسألة 139 : كتاب الزكاة : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ، والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها ، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى